Créer un site internet

رقم 56.12 الوقاية من أخطار الكلاب

الجريدة الرسمية عدد 6177 الصادرة بتاريخ 4 شوال 1434 ( 12 أغسطس 2013)

 

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف رقم 1.13.69 صادر في 18 من رمضان 1434 ( 27 يوليو 2013)

بتنفيذ القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

 

وحرر بالدارالبيضاء في 18 من رمضان 1434 ( 27 يوليو 2013).

 

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 56.12

يتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب

 

الباب الأول

 

أحكام عامة

 

االمادة 1

 

تسري أحكام هذا القانون على الكلاب الخطيرة وباقي أصناف الكلاب والمالكين والحائزين والحرسين لها.

تستثني من أحكام الفقرة الأولى الكلاب المستعملة من قبل أفراد القوات العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم.

 

المادة 2

 

يقصد بالكلاب الخطيرة في مفهوم هذا القانون كل الكلاب التي تتميز، بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على افنسان.

تحدد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة بنص تنظيمي.

 

الباب الثاني

أحكام وقائية

 

المادة 3

 

يمنع تملك أصناف الكلاب المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شراؤها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها، كما يمنع إبرام أي تصرف يتعلق بها.

 

المادة 4

 

يجب على كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا يفوق عمره 3 أشهر من الأصناف غير الواردة في اللائحة المشار إليها في المادة 2 أعلاه أن :

­         يصرح بذلك إلى الإدارة المختصة التي تقوم بوضع قاعدة للمعطيات تمكن من التعرف على الكلب وعلى مالكه؛

­         يتوفر على دفتر صحي خاص بالكلب يتضمن بيانات تعرف بالكلب وبمالكه أو حائزه أو حارسه؛

­         يلقحه ضد داء السعار مع تضمين ذلك في الدفتر الصحي المشار إليه أعلاه.

 

يجب ايضا على كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا أن يكممه ويقيده وأن لا يتركه في حالة شرود بالشارع العام والمباني السكنية المشتركة والأماكن المفتوحة للجمهور.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

 

 

 

 

المادة 5

 

تخضع مزاولة أنشطة الاتجار في الكلاب غير الواردة في اللائحة المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو ترويضها وتربيتها لغرض تجاري لترخيص تسلمه الإدارة.

 

يمنح هذا الترخيص للأشخاص الذاتيين أو المعنويين المتوفرة فيهم  الشروط التالية:

­         أن يتوفروا على محلات تستجيب للمعايير البيئية والتقنية والصحية التي تضمن صحة وسلامة المستخدمين والجيران والكلاب؛

­         أن يستعينوا بطبيب بيطري يشرف على اتخاذ التدابير الصحية لضمان صحة وسلامة الكلاب؛

­         بالنسبة للشخص الذاتي، أن يتوفر على تجربة أو مؤهلات تمكنه من مزاولة هذه  الأنشطة وألا يكون قد صدرت في حقه أحكام بالإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون؛

­         بالنسبة للشخص المعنوي، أن يكون مؤسسا في شكل شركة تجارية يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب وأن يتولى تسييره أو تدبيره شخص ذاتي يستوفي الشروط المنصوص عليها في البند السابق.

 

تقوم الإدارة، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بمراقبة التزام المرخص لهم بالشروط المنصوص عليها أعلاه وتنجز محضرا في الموضوع.

يسحب هذا الترخيص، بصفة مؤقتة أو نهائية، من قبل الإدارة، إذا ما تم الإخلال بأحد الشروط المطلوبة أو لاعتبارات مرتبطة بالمحافظة على النظام العام.

يبلغ قرار سحب الترخيص إلى المعني بالأمر داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ اتخاذه.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

 

المادة 6

 

يمنع إجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب، كما يمنع إعطاؤها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها.

 

الباب الثالث

معاينة المخالفات

 

المادة 7

 

علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يعهد بالبحث ومعاينة مخالفة أحكام هذا القانون إلى أعوان وزارة الفلاحة وإدارة المياه والغابات والجماعات ، المعينين من طرف الإدارات التابعين لها والمحلفين لهذا الغرض.

يقوم ضابط الشرطة القضائية أو العون الذي عاين أي مخالفة لمقتضيات هذا القانون بالاستعانة، عند الاقتضاء، بالمصالح الجماعية المختصة لحجز الكلاب المعنية بالمخالفة وبتحرير محضر بشأنها يحال حسب الحالة على الجهات المعنية.

يأمر رئيس المجلس الجماعي المعني، بعد انصرام أجل المراقبة البيطرية المنصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل عند الاقتضاء، بقتل الكلاب الخطيرة وكذلك الكلاب الأخرى المتسببة في إلحاق ضرر بالأشخاص ترتب عنه عجز تتجاوز مدته 20 يوما، كما يتولى تنفيذ هذا الأمر بتنسيق مع السلطات الإدارية المحلية والمصالح البيطرية.

 

الباب الرابع

أحكام جنائية

 

المادة 8

 

لا تحول أحكام  هذا القانون دون تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

 

المادة 9

 

يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5.000 درهم و 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بتملك أصناف الكلاب المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها.

 

المادة 10

 

يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 درهم و 500 درهم كل من يملك أو يحوز أو يحرس كلبا من الأصناف غير الواردة في اللائحة المشار إليها في المادة 2 أعلاه:

­         أغفل  التصريح بذلك إلى الإدارة المختصة؛

­         لا يتوفر على الدفتر الصحي الخاص بالكلب المشار إليه في المادة 4 أعلاه؛

­         أغفل تلقيحه ضد داء السعار أو لم يضمن ذلك في الدفتر الصحي المشار إليه في المادة 4 أعلاه؛

­         أغفل تكميمه وتقييده أو تركه في حالة شرود بالشارع العام والمباني السكنية المشتركة والأماكن المفتوحة للجمهور.

 

المادة 11

 

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 10.000 درهم و 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من زاول أنشطة الاتجار في الكلاب غير الواردة في اللائحة المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو ترويضها وتربيتها لغرض تجاري بدون ترخيص أو بعد سحب الترخيص منه بصفة نهائية أو داخل فترة السحب المؤقت لترخيصه.

 

المادة 12

 

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 1.200 درهم و 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط  كل من قام بإجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب أو قام بإعطائها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها.

 

 

المادة 13

 

يعاقب كل شخص تسبب كلب، غير مشمول باللائحة الواردة في المادة 2 أعلاه، يوجد تحت حراسته أو في حيازته، نتيجة إهماله أو تقصيره في إلحاق ضرر بالغير نتج عنه:

­         عجز لا تتجاوز مدته 20 يوما، بغرامة من 500 درهم إلى 1.200 درهم؛

­         عجز يزيد عن 20 يوما، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 درهم إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط؛

­         إحداث عاهة مستديمة، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1.200 درهم إلى 10.000 درهم.

­         موت، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.200 درهم إلى 10.000 درهم .

 

المادة 14

 

يعاقب كل شخص قام بتحريض كلب، غير مشمول باللائحة الواردة في المادة 2 أعلاه، تسبب في إلحاق ضرر بالغير نتج عنه عجز أو إحداث عاهة مستديمة للغير أو موت بالعقوبات المقررة لهذه الأفعال المنصوص عليها في الفصول 400 و 401 و 402 و 403 من مجموعة القانون الجنائي.

 

المادة 15

 

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 3.000 درهم إلى 15.000 كل شخص استعمل كلبا غير مشمول باللائحة الواردة في المادة 2 أعلاه، لتهديد أو مقاومة أفراد القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم أو للهجوم عليهم.

 

المادة 16

 

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد 13 و 14  و15 إذا كان الكلب من الأصناف المحظورة بمقتضى المادة 2 من هذا القانون.

 

المادة 17

 

يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامات المقررة في هذا الباب من الضعف إلى خمسة أضعافها إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا.

 

المادة 18

 

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب في حالة العود.

يعتبر في حالة عود، كل من سبق الحكم عليه من أجل إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الباب، بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو تقادمها.

تعد جنحا متماثلة، لتقرير العود، جميع الجنح المنصوص عليها في هذا الباب.

تظل العقوبات المنصوص عليها في المادتين 402 و 403 من القانون الجنائي خاضعة لقواعد العود المقررة في مجموعة القانون الجنائي .

 

المادة 19

 

علاوة على العقوبات المشار إليها أعلاه، تحكم المحكمة وجوبا على كل شخص أدين بعقوبة سالبة للحرية بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون بالمنع من تملك أو حيازة الكلاب ولو بغرض استعمالها في أعمال الحراسة وذلك لمدة خمس سنوات تحتسب ابتداء من انقضاء العقوبة.

 

الباب الخامس

أحكام انتقالية وختامية

 

المادة 20

 

يجب على الأشخاص الذين يملكون أو يحوزون أو يحرسون كلابا ممنوعة بمقتضى هذا القانون تسليمها للمصالح الجماعية البيطرية المختصة خلال أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ نشر النص التنظيمي المشار إليه في المادة 2 أعلاه بالجريدة الرسمية.

 

المادة 21

 

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها بالجريدة الرسمية.

غير أن أحكام هذا القانون المتعلقة بمزاولة أنشطة الاتجار في الكلاب غير المشمولة في اللائحة المشار إليها في المادة 2 أعلاه وترويضها وتربيتها لغرض تجاري لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور أجل 6 أشهر ابتداء من تار يخ نشر النصوص التنظيمة اللازمة لتطبيقها بالجريدة الرسمية.